ابن حزم
123
المحلى
ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث قال : ( أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذكر الحديث وفيه أنه عليه السلام قال لهم : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلى ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ( 1 ) * وروينا ( 2 ) أيضا باسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه ، وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله ( 3 ) صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلوا صلاة كذا في حين كذا ( 4 ) ، وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكثرهم قرآنا ( 5 ) * قال علي : فصح بهذين الخبرين وجوب الاذان ولا بد ، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها ، عموما لكل صلاة ، ودخلت الإقامة في هذا الامر ، * كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية ( 6 ) هو إسماعيل عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء ( 7 ) * وأيضا : فقد صح أنه عليه السلام أمر بلالا بأن يوتر الإقامة كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري
--> ( 1 ) في البخاري ( ج 1 ص 258 ) ( 2 ) في الأصلين ( ورويناه ) وهو خطأ ظاهر ( 3 ) في اليمنية وكان يأذن قومه ان رسول الله ) الخ وهو خطأ ( 4 ) قوله ( في حين كذا ) سقط من اليمنية خطأ ( 5 ) في اليمنية ( أكبركم قرآنا ) وهو تصحيف ، والحديث في البخاري ( ج 5 : ص 306 و 307 ) مطول ( 6 ) في المصرية ( ابن عيينة وهو خطأ ( 7 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 495 ) والحديث رواه باقي الجماعة *